فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 1100

-هل تجب الزكاة على من عليه دين؟:

الزكاة واجبة مطلقًا ولو كان المزكِّي عليه دين ينقص النصاب، إلا دينًا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة.

-الأموال التي تُخرج منها الزكاة:

تجب الزكاة في عين المال، الحب من الحب، والشاة من الغنم، والنقود من النقود وهكذا، ولا يعدل عن ذلك إلا لحاجة ومصلحة.

-الأموال التي لا تجب فيها الزكاة:

ما أُعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه كدور السكنى، والثياب، وأثاث المنزل، والدواب، والسيارات ونحوها.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» . متفق عليه [1] .

-إذا اجتمع عند الإنسان نقود تبلغ النصاب، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة سواء أعدها للنفقة، أو الزواج، أو شراء عقار، أو لقضاء دين، أو غير ذلك.

-إذا مات من عليه الزكاة ولم يخرجها أخرجها الوارث من التركة قبل الوصية وقسمة التركة.

-إذا نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.

-إذا مات المسلم وعليه زكاة ودين وخلَّف مالًا لا يفي بهما أخرج الزكاة؛ لأن الزكاة حق الله التي أوجبها لأهل الزكاة، والله أحق بالوفاء.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1463) ، ومسلم برقم (982) واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت