-مقدار دية المرأة:
دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته.
عن شريح قال: أَتَانِي عُرْوَةُ البَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالمُوْضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. أخرجه ابن أبي شيبة [1] .
-أقسام الدية:
الدية من حيث جنسها ثلاثة أقسام:
دية النفس .. ودية الأعضاء .. ودية المنافع.
وكل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.
1 -فإذا اجتمع مباشران فعليهما الدية.
2 -وإذا اجتمع متسببان فعليهما الدية.
3 -وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في ثلاث مسائل:
1 -إذا لم يمكن تضمين المباشر، كما لو ألقى أحد شخصًا مكتوفًا في حظيرة أسد فأكله.
2 -إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه لعدم تكليفه كصغير ومجنون، فالضمان على من أمرهما بالجناية.
3 -إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ العمل به شرعًا كما لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله فقتل، ثم رجعوا عن الشهادة وقالوا عمدنا قتله،
(1) صحيح/أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (27487) ، انظر إرواء الغليل رقم (2250) .