أو محلًا لبيع الخمر، ودورًا للبغي، وجعل داره كنيسة أو لبيع المحرمات.
5 -يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية، أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، وأن يقدر على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة المباحة، وأن تكون مملوكة للمؤجر، أو مأذونًا له فيها.
-حكم تأجير العين المؤجرة:
يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسه، وله إجارتها لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان مثله، أو أقل منه، لا بأكثر منه ضررًا.
-أحوال دفع الأجرة المعتادة:
إن ركب طائرة أو سيارة أو سفينة، أو أعطى ثوبه خياطًا، أو استأجر حمَّالًا بلا عقد، صح ذلك كله بأجرة العادة، وهكذا في كل شيء معتاد معلوم متكرر.
-حكم إجارة الوقف:
تصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده، لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة.
-كل ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد.
-متى تجب الأجرة؟:
تجب الأجرة بالعقد، ويجب تسليم الأجرة بعد مضي المدة، وإن تراضيا على التأجيل، أو التعجيل، أو التقسيط جاز، ويستحق الأجير أجرته إذا قضى عمله متقنًا تامًا، فَيُعطى أُجرته قبل أن يجف عرقه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قَالَ الله تَعَالَى: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» . أخرجه البخاري [1] .
(1) أخرجه البخاري برقم (2270) .