فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 1100

-حكم بيع العين المؤجرة:

يجوز بيع العين المؤجرة كالدار والسيارة ونحوهما، ويأخذها المشتري بعد استيفاء المستأجر منفعته وانتهاء مدة إجارته.

-حكم ضمان العين المؤجرة:

لا يضمن الأجير ما تلف بيده، ما لم يفرط أو يتعدَّ، ولا يجوز للمرأة تأجير نفسها لعمل أو رضاع إلا بإذن زوجها.

-يجوز أخذ الأجرة على التعليم، وبناء المساجد ونحوها.

-حكم أخذ الرَّزْق على القُرَب:

يجوز أن يأخذ الإمام، أو المؤذن، أو المعلم للقرآن رَزْقًا من بيت المال، ومَنْ عمل منهم للهِ تعالى أثيب، ولو أخذ رَزْقًا، وما يأخذه من بيت المال إعانة على الطاعة لا عوضًا أو أجرة على عمله.

-حكم عمل المسلم عند الكافر:

يجوز للمسلم العمل عند الكافر بثلاثة شروط:

1 -أن يكون عمله يحل للمسلم فعله كبناء، وحرث ونحوهما.

2 -ألا يُعِيْنهم على ما يعود ضرره على المسلمين.

3 -ألا يكون في العمل إذلال للمسلم.

-يجوز أن يستأجر المسلم كافرًا عند الضرورة كأن لم يجد مسلمًا.

-حكم تأجير أهل المحرمات:

لا يجوز تأجير البيوت والمحلات على من يبيع حرامًا كآلات اللهو المحرمة، والأفلام الخليعة، والصور الفاتنة، وكذا مَنْ يتعاطى المعاملات المحرمة كالبنوك الربوية، ومَنْ يتخذ البيت معملًا للخمر، أو مأوىً لأهل الملاهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت