-حكم طلب القضاء:
لا ينبغي طلب القضاء أو الحرص عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلِ الإمَارَةَ فَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إلَيْهَا، وَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا» . متفق عليه [1] .
-حكم تولية أهل البدع القضاء:
القضاء بين الناس من أعظم المناصب في الإسلام، فلا يجوز توليته أهل البدع، لانتفاء الشروط اللازمة عنهم.
وأهل البدع قسمان:
الأول: أهل بدع مكفرة، فهؤلاء انتفى عنهم شرط الإسلام.
الثاني: أهل بدع مفسقة، فهؤلاء انتفى عنهم شرط العدالة.
فلا يولى القضاء لا هؤلاء، ولا هؤلاء، ولو على جنسهم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» . متفق عليه [2] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7147) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1652) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2697) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1718) .