فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 1100

-شروط من تُقبل شهادته:

1 -أن يكون بالغًا عاقلًا، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم.

2 -الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه.

3 -الإسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إن لم يوجد مسلم، وتجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض.

4 -الحفظ: فلا تقبل من مغفل.

5 -العدالة: وهي في كل زمان ومكان بحسبها، ويعتبر لها شيئان:

1 -الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض، واجتناب المحرمات.

2 -استعمال المروءة: وهي فعل ما يجمِّله كالكرم، وحسن الخلق ونحوهما، واجتناب ما يُدَنِّسه كالقمار، والشعوذة، والشهرة بالرذائل ونحو ذلك.

6 -نفي التهمة.

-تُقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود، فإذا تعذَّرت شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غَيْبة قَبِل الحاكم شهادة الفرع إذا أنابه كقوله: اشهد على شهادتي ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت