فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1100

حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، ولا إعادة عليه.

-ما يشرع له التيمم:

يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخَبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.

-مَنْ جُرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.

-ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» ، وقال للذي توضأ وأعاد: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» . أخرجه أبو داود والنسائي [1] .

(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (338) ، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (433) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت