فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1100

الجملتين بنَفَسٍ واحد، وأحيانًا يفرد كل جملة، ويجيبه السامع كذلك، أما الإقامة، فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر مشروع يقوله من سمع الإقامة.

-صفة الأذان في المطر والبرد الشديد:

يسن للمؤذن في البرد الشديد أو الليلة المطيرة ونحوهما أن يقول بعد الحيعلتين، أو بعد الأذان ما ثبت في السنة:

(أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) متفق عليه [1] .

أو يقول: (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) متفق عليه [2] .

يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.

ومن أحب الحضور شُرع له ولو تكلف.

-حكم الأذان والإقامة في السفر:

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريدان السفر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» .

متفق عليه [3] .

-حكم الأذان والإقامة للصلوات:

للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:

1 -صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة.

2 -صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضيَّة.

3 -صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف.

4 -صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (666) ، ومسلم برقم (697) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (901) ، ومسلم برقم (699) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (630) ، واللفظ له، ومسلم برقم (674) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت