فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1100

يسأله عنها اجتهد وصلى إلى ما غلب على ظنه أنه قبلة، ولا إعادة عليه لو تبين أنه صلى لغير القبلة.

-حكم الصلاة في النعال:

1 -السنة أن يصلي المسلم في نعليه أو خفيه إذا كانتا طاهرتين، ويصلي حافيًا أحيانًا، فإن خشي تقذر المسجد، أو أذية المصلين، صلى حافيًا.

2 -إذا نزع المصلي خفيه أو نعليه فلا يضعهما عن يمينه، بل يضعهما بين رجليه أو عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد، والسنة عند لبس النعل أن يبدأ باليمنى، وعند خلع النعل أن يبدأ باليسرى، ولا يمشي في نعل واحدة.

-صفة صلاة العراة:

العراة إن لم يجدوا ثيابًا يصلون قيامًا إن كانوا في ظلمة ولا يبصرهم أحد، ويتقدمهم إمامهم، فإن كان حولهم أحد أو في نور صلوا قعودًا وإمامهم وسطهم، وإن كانوا رجالًا ونساء صلى كل نوع وحده.

-ترك المأمور لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان، فمن صلى بغير وضوء جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة وهكذا، أما فعل المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان، فمن صلى وفي ثوبه نجاسة يجهلها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة.

كيفية قضاء الصلوات

من الصلوات ما يُقضى إذا فات وقته من حين زوال العذر كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يُقضى إذا فات كالجمعة، فيصلي بدلها ظهرًا، ومنها ما لا يُقضى إلا في وقته وهي صلاة العيد.

1 -يجب فورًا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بالنسيان، أو الجهل، أو خوف خروج وقت الحاضرة، أو خوف فوات الجمعة.

2 -من شرع في صلاة فرض ثم ذكر أنه لم يصل التي قبلها أتم ما دخل فيه ثم قضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت