فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 1100

اتخاذ المسجد مبيتًا ومقيلًا فهو منهي عنه إلا لمعتكف ومستريح ونحوهما.

-حكم السلام على من يصلي:

يستحب لمن مر بمن يصلي أن يسلم عليه، ويرد المصلي السلام عليه بالإشارة بأصبعه أو يده أو رأسه لا بالكلام.

عن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إلَيَّ إشَارَةً. أخرجه أبو داود والترمذي [1] .

-حكم حجز مكان في المسجد:

السنة أن يسبق الرجل بنفسه الى المسجد، فإذا قدَّم المفروش من سجادة ونحوها وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين:

من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم.

ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه غيره من السابقين أن يصلوا فيه، ومن فرش في المسجد وتأخر فلمن سبق إليه أن يرفع ذلك ويصلي في مكانه ولا إثم عليه.

-فقه مناجاة الرب جل جلاله في الصلاة:

إقامة الصلاة تكمل بأمرين: حسن العبادة، وحسن مناجاة المعبود.

فالعابد حقًا من فتش عن قلبه الضائع قبل الشروع في الصلاة، فحضور القلب بين يدي الله أول منزل من منازل الصلاة، فإذا أنزلته انتقلت إلى بادية المعنى، فإذا رحلت عنها أنَخْت بباب المناجاة، فكان أول قِرْى الضيف كشف الحجاب لعين

(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (925) ، وأخرجه الترمذي برقم (367) ، وهذا لفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت