فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 1100

وَإذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَينِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عَمَرَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري [1] .

-ما يباح للمصلي أثناء الصلاة:

1 -يباح للمصلي أثناء الصلاة إذا احتاج لف العمامة، أو الغترة، والالتحاف بالثوب، وكف المشلح، أو الغترة، والتقدم والتأخر، والصعود على المنبر والنزول، والبصق عن يساره لا عن يمينه ولا أمام وجهه في غير مسجد، وفي المسجد في ثوبه، ويباح له قتل حية وعقرب ونحوها، وحمل صغير ونحوه.

2 -يباح في الصلاة السجود على ثياب المصلي أو عمامته أو غترته لعذر كشدة حر ونحوه.

-إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق.

-يستحب في الصلاة حمد الله عند العطاس، وإذا تجددت له نعمة وهو في الصلاة رفع يديه وحمد الله.

-المنفرد إن جهر بالقراءة جهر بـ (آمين) ، وإن أَسَرَّ بالقراءة أَسَرَّ بـ (آمين) .

-حكم جهر المنفرد بالقراءة:

المنفرد رجلًا كان أو امرأة مُخَيَّر:

إما ألّا يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية - وهو الأَوْلى -، وإما أن يجهر بها ما لم يؤذ أحدًا كنائم، ومريض ونحوهما، أو تكون المرأة بحضرة أجانب.

(1) أخرجه البخاري برقم (739) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت