ثلاثًا من الرباعية ثم سلم ثم نُبِّه قام بدون تكبيرة بنية الصلاة، ثم أتى بالرابعة، ثم تشهد وسلم، ثم سجد للسهو.
3 -إذا نقص المصلي واجبًا من واجبات الصلاة، مثل أن ينسى التشهد الأول، فحينئذ يسقط عنه التشهد، ويجب عليه سجود السهو قبل السلام.
4 -إذا شك المصلي في عدد الركعات هل صلى ثلاثًا، أم أربعًا، فيأخذ بالأقل ويتم ويسجد للسهو قبل السلام، فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين عمل به، وسجد بعد السلام.
-إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة قرآن في ركوع، أو سجود، أو تشهد في قيام لم تبطل صلاته، ولا يجب عليه سجود السهو، بل يستحب.
-إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو أكثر لعذر فإنه يأتي به ويلحق إمامه.
-ما يقول في سجود السهو:
يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة من الذكر والدعاء.
-إن سلم سهوًا قبل تمام الصلاة وذكر قريبًا أتمها وسلم، ثم سجد للسهو، وإن نسي سجود السهو ثم سلم وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره سجد للسهو ثم سلم.
-إن لزمه سجودان: قبل السلام، وبعد السلام، سجد قبل السلام.
-متى يسجد المسبوق للسهو:
المأموم يسجد تبعًا لإمامه، فإن كان المأموم مسبوقًا وسجد الإمام بعد السلام: فإن كان السهو فيما أدرك معه لزمه أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا يلزمه سجود السهو.