معهم وتكون له نافلة.
ومن صلاها مع الإمام في المسجد جماعة ثم دخل مسجدًا آخر فوجدهم يصلون فكذلك.
-إذا أقيمت صلاة الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإن أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها خفيفة ودخل في الجماعة ليدرك تكبيرة الإحرام.
-حكم التخلف عن الجماعة:
من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، فإن كان معذورًا لمرض، أو خوف أو نحوهما فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، وإن تخلف لغير عذر وصلى وحده فصلاته صحيحة، لكنه يخسر أجرًا عظيمًا، ويأثم إثمًا كبيرًا.