فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 1100

معهم وتكون له نافلة.

ومن صلاها مع الإمام في المسجد جماعة ثم دخل مسجدًا آخر فوجدهم يصلون فكذلك.

-إذا أقيمت صلاة الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإن أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها خفيفة ودخل في الجماعة ليدرك تكبيرة الإحرام.

-حكم التخلف عن الجماعة:

من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، فإن كان معذورًا لمرض، أو خوف أو نحوهما فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، وإن تخلف لغير عذر وصلى وحده فصلاته صحيحة، لكنه يخسر أجرًا عظيمًا، ويأثم إثمًا كبيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت