فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1100

جماعة نساء فقط فحكمها حكم الرجل فيما سبق.

-حكم صلاة النوافل جماعة:

يجوز أن تُصلَّى النوافل جماعة أحيانًا في الليل أو النهار، في البيت أو غيره.

-يسن لمن رأى من يصلي الفريضة وحده أن يصلي معه.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .

-يستحب للمأموم ألّا يقوم قبل انصراف إمامه إلى المأمومين.

-صفة اقتداء المأموم بالإمام:

يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره أو لم ير من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارج المسجد إن سمع التكبير واتصلت الصفوف.

-كيفية انصراف الإمام إلى المأمومين:

السنة أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد السلام، فإن صلى معه نساء لبث قليلًا لينصرفن، ويكره تطوعه بعد صلاة المكتوبة في موضعها فورًا.

-يجوز إذا ضاق المكان أن يصلي الإمام ومعه، ووراءه، وفوقه، وأسفل منه مصلون.

-المصافحة عقيب الصلاة المفروضة بدعة، وجهر الإمام والمأمومين بالدعاء جميعًا عقب صلاة الفريضة بدعة، وإنما المشروع ما ورد من الأذكار في الهيئة والعدد كما سبق.

-أحوال انفراد المأموم عن الإمام:

لانفراد المأموم عن الإمام حالتان:

الأولى: أن ينفرد ويبني على ما مضى من صلاته، كما لو أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة، أو أسرع في صلاته سرعة تنافي الطمأنينة ونحو ذلك.

(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (574) ، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت