أوقات النهي
-أوقات النهي عن الصلاة خمسة، وهي:
1 -عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» . متفق عليه [1] .
2 -وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أخرجه مسلم [2] .
-تجوز صلاة النفل بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ إلا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. أخرجه أبو داود والنسائي [3] .
-حكم الصلاة في أوقات النهي:
1 -يجوز قضاء الفرائض في تلك الأوقات الخمسة، وصلاة ركعتي الطواف، وما له سبب كتحية المسجد، وركعتي الوضوء، وصلاة الكسوف ونحو ذلك.
2 -يشرع للمعذور قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وسنة الظهر بعد صلاة العصر.
3 -تجوز الصلاة في المسجد الحرام في كل وقت.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيّة سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» . أخرجه الترمذي وابن ماجه [4] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (586) ، ومسلم برقم (827) ، واللفظ له.
(2) أخرجه مسلم برقم (831) .
(3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1274) ، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (573) .
(4) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (868) ، وأخرجه ابن ماجه برقم (1254) .