الكفار الظالمين، أو بهما معًا.
-أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وما يشرع له الجماعة كالكسوف، والتراويح ونحوهما فيصليها في المسجد جماعة.
-حكم الوتر في السفر:
من كان في سفر على ظهر سيارة أو قطار أو طائرة أو سفينة، فالسنة أن يصلي الوتر على راحلته مستقبلًا القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به حسب حاله قائمًان فإن لم يستطع فقاعدًا يومئ برأسه.
-يجوز أحيانًا لمن صلى الوتر أن يصلي بعده ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع.
-صفة قضاء الوتر:
من نام عن صلاة الوتر أو نسيها صلاها إذا استيقظ أو ذكر، ويقضيها بين أذان الفجر والإقامة على صفتها، ويقضيها نهارًا شفعًا لا وترًا، فإن كان يُوتر بإحدى عشرة ركعة ليلًا صلاها نهارًا اثنتي عشرة ركعة مثنى مثنى وهكذا.
عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. أخرجه مسلم [1] .
(1) أخرجه مسلم برقم (746) .