فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1100

2 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعةً. متفق عليه [1] .

3 -وعن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشَاءِ إلَى الفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ. أخرجه مسلم [2] .

2 -السنة أن يصلي الإمام صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، في أول رمضان وآخره، لكن يختص آخره (العشر الأواخر) بالإطالة -إطالة القيام والركوع والسجود-؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحيي فيها الليل، وإن صلى أقل أو أكثر فلا بأس.

-متى يكتب للمأموم قيام ليلة؟:

1 -الأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، أو ثلاثًا وعشرين أو أقل أو أكثر حتى يُكتب له أجر قيام ليلته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» . أخرجه أبو داود والترمذي [3] .

2 -إن صلى التراويح بالناس إمامان فيكتب أجر قيام ليلة لمن صلى معهما معًا؛ لأن الثاني نائب عن الأول في إكمال الصلاة.

-من يؤم المصلين في التراويح:

يؤم المصلين في رمضان أحسنهم قراءة وأجودهم حفظًا، فإن لم يتيسر قرأ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1138) ، ومسلم برقم (764) واللفظ له.

(2) أخرجه مسلم برقم (736) .

(3) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (1375) ، وأخرجه الترمذي برقم (806) ، وهذا لفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت