فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1100

المسلمين أن يَتْبَعوا جنازته.

-صفة الغسل المسنون للميت:

إذا أراد أحد غسل الميت وضعه على سرير الغسل، ثم ستر عورته، ثم جَرَّده من ثيابه، ثم رفع رأسه إلى قرب جلوسه، ثم يعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء، ثم يلف على يده خرقة أو قفازين وينجِّيه.

ثم ينوي غسله، ويوضئه ندبًا كوضوء الصلاة بعد أن يضع على يده خرقة أخرى، ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، لكن يدخل أصبعيه مبلولتين في أنفه وفمه.

ثم يغسله بالماء والسدر أو الصابون يبدأ برأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن من عنقه إلى قدمه.

ثم يقلبه على جنبه الأيسر، ويغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك.

ثم يغسله مرة ثانية وثالثة مثل الغسل الأول فإن لم ينق زاد حتى ينقي وترًا، ويجعل في الغسلة الأخيرة مع الماء كافورًا أو طيبًا، وإن كان شاربه طويلًا، أو أظافره طويلة أَخَذ منها، ثم يُنَشَّف بثوب.

والمرأة يُجعل شعرها ثلاثة قرون، ويُسدل من ورائها.

وإن خرج منه شيء بعد الغسل غَسَل المحل ووضأه، وحشى المحل بقطن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت