فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1100

-صفة تكفين الشهيد:

شهيد المعركة في سبيل الله يُدفن في ثيابه التي استشهد فيها، ولا يغسل، ويستحب تكفينه بثوب أو أكثر فوق ثيابه.

-صفة تكفين المحرم:

المُحْرِم إذا مات يُغَسَّل بماء وسدر أو صابون، ولا يُقَرَّب طيبًا، ولا يُلبس مخيطًا، ولا يُغطى رأسه إن كان رجلًا؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا على حالته، ولا يقضى عنه بقية النسك، ويكفن في ثوبيه الذي مات فيهما.

-السقط إذا مات وله أربعة أشهر غُسِّل، وكُفِّن، وَصُلِّي عليه.

-إذا خرج من الميت بعد تكفينه نجاسة لم يُعد الغسل ولا الوضوء؛ لما فيه من الحرج والمشقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت