وزجرًا لغيرهما، ويصلي عليهما المسلمون.
3 -المسلم الذي أقيم عليه حد الرجم، أو القصاص، يُغَسَّل، ويُصلى عليه صلاة الجنازة.
-فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن:
السنة اتباع الجنازة إيمانًا واحتسابًا حتى يُصلى عليها ويُفرغ من دفنها، واتباع الجنائز للرجال دون النساء، ولا تُصحب الجنازة بصوت، ولا نار، ولا قراءة، ولا ذكر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطَينِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» . متفق عليه [1] .
-مكان الصلاة على الجنائز:
السنة أن يُصلَّى على الجنائز في مكان معد للصلاة على الجنائز وهو الأفضل، ويجوز أن يُصلَّى عليها في المسجد أحيانًا، ومن فاتته الصلاة عليها في أحدهما صلى عليها حيث أدركها في المقبرة أو خارجها، ومن دُفن ولم يصل عليه صُلِّي عليه في قبره.
-إذا مات الميت وأنت أهل للصلاة، ومخاطب بالصلاة عليه، ولم تصل عليه صلاة الجنازة فالسنة أن تصلي عليه في قبره.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ، فقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا» فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا.
متفق عليه [2] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (47) ، واللفظ له، ومسلم برقم (945) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (458) ، واللفظ له، ومسلم برقم (956) .