ونحوها فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول قياسًا على العقارات المعدة للكراء.
3 -الشركات التجارية: كالاستيراد والتصدير والبيع والشراء والمضاربات والتحويلات المالية ونحو ذلك مما يجوز التعامل به شرعًا، فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة في رأس المال وصافي الأرباح ربع العشر إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
-زكاة الأسهم لها حالتان:
1 -إن كان صاحبها قصده الاستمرار في التملك وأخذ عائدها السنوي ففيها الزكاة على الأرباح فقط ربع العشر كما سبق.
2 -وإن كان قصده المتاجرة فيها بيعًا وشراء يبيع هذا ويشتري هذا طلبًا للربح فالزكاة واجبة في جميع ما يملك من أسهم وأرباحها، وزكاتها زكاة عروض التجارة ربع العشر، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمتها السوقية وقت وجوبها كالسندات.
-حكم زكاة الأموال المحرمة:
الأموال المحرمة قسمان:
1 -إن كان المال حرامًا بأصله كالخمر والخنزير ونحوهما فهذا لا يجوز تملّكه، وليس مالًا زكويًا، فيجب إتلافه والتخلص منه.
2 -وإن كان المال حرامًا بوصفه لا بذاته لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا والقمار فهذا النوع له حالتان:
1 -إن عَرف أهله رده عليهم، وهم يُخرجون زكاته بعد قبضه لعام واحد.
2 -وإن جَهِل أهله تصدق به عنهم، فإن ظهروا وأجازوا، وإلا ضمنه لهم، وإن أبقاه في يده فهو آثم، وعليه زكاته.