-حكم الصدقة على الكفار:
تجوز صدقة التطوع على الكافر غير المحارب تأليفًا لقلبه، وسدًا لجوعته، ويثاب عليها المسلم، وفي كل كبد رطبة أجر.
-حكم إعطاء السائل:
يسن إعطاء السائل وإن صغرت العطية.
عن أم بُجَيْد رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، صلى الله عليك، إن المسكين
ليقوم على بابي، فما أجد له شيئًا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنْ لَمْ
تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إيَّاهُ إلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعيهِ إلَيْهِ فِي يَدِهِ».
أخرجه أبو داود والترمذي [1] .
-عقوبة السؤال من غير حاجة:
1 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْألُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» . متفق عليه [2] .
2 -وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَألَ النَّاسَ أمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإنَّمَا يَسْألُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أوْ لِيَسْتَكْثِرْ» . أخرجه مسلم [3] .
-من تحل له المسألة؟:
تحرم المسألة إلا من سلطان، أو في أمر لا بد منه كأن يتحمل حمالة، أو تصيبه
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (1667) ، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (665) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1474) ، ومسلم برقم (1040) واللفظ له.
(3) أخرجه مسلم برقم (1041) .