ويفطر في المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض، أو كان على طائرة في الجو، أو على سفينة في البحر.
2 -الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقًا، والمسافر في رمضان إن كان الفطر والصيام بالنسبة له سواء فالصيام أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر فالفطر أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب، ويقضي فيما بعد.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. متفق عليه [1] .
-حكم صوم المغمى عليه:
1 -من نوى الصوم ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح.
2 -من فقد شعوره في رمضان وغيره بإغماء أو مرض أو جنون، ثم أفاق، فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة؛ لارتفاع التكليف عنه، ومن فقده بفعله واختياره ثم أفاق لزمه القضاء.
-إذا أكل المسلم، أو شرب، أو جامع، ناسيًا، في نهار رمضان، فصيامه صحيح.
-إذا احتلم المسلم وهو صائم فصيامه صحيح، وعليه الاغتسال، ولا إثم عليه.
-من كان مريضًا يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام، والفطر واجب، ويقضي فيما بعد.
-الأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائمًا، ويجوز تأخير غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس لمن كان صائمًا إلى طلوع الفجر، والصيام صحيح.
-السنة لمن أراد سفرًا في رمضان أن يفطر -إن شاء- إذا فارق العمران، ومن أفطر متعمدًا لمصلحة غيره كإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق ونحوهما فله أجر عظيم، وعليه القضاء فقط.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1947) ، ومسلم برقم (1118) .