ثوابها المذكور، بل عليه أن يكمل صيام رمضان أولًا، ثم يُتبعه بستٍ من شوال؛ ليحصل له الأجر المترتب عليه.
-حكم قطع صيام النفل:
من صام تطوعًا ثم بدا له أن يفطر فله ذلك، ويجوز صوم التطوع بنية من النهار، وله قطعه إن شاء، ولا يلزمه قضاؤه، ولا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل عَلَيَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لا، قال: «فَإنِّي إذَنْ صَائِمٌ» ثم أتانا يومًا آخرَ فقلنا: يا رسول الله أُهدي لنا حَيْسٌ. فقال: «أَرِيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ. أخرجه مسلم [1] .
-هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في صوم التطوع:
صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - التطوع ثلاثة أنواع:
الأول: ما رغَّب فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وداوم علي صيامه كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والعاشر من محرم.
الثاني: ما رغَّب فيه وأكثر من صيامه كصوم شعبان.
الثالث: ما رغَّب فيه ولم ينقل أنه صامه كصيام ست من شوال، وصيام يوم الإثنين، وصوم يوم وفطر يوم، وصوم شهر محرم، وذلك لانشغاله بعذر.
(1) أخرجه مسلم برقم (1154) .