والضب جدي، وفي اليربوع جَفْرة، وفي الأرنب عَنَاق، وفي الحمامة وأشباهها شاة، وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة.
2 -الصيد الذي لا مثل له يقوَّم الصيد بدراهم ويشتري بها طعامًا، ويعطي مُدًا لكل مسكين، أو عدل ذلك صيامًا.
-أقسام الدماء في الحج:
1 -دم التمتع والقران، يأكل منه الحاج ويهدي ويطعم الفقراء.
2 -دم الفدية لمن فعل شيئًا من محظورات الإحرام كحلق الرأس، أو لبس المخيط ونحوهما.
3 -دم الجزاء لمن قتل الصيد البري المأكول.
4 -دم الإحصار لمن حُبس عن إتمام النسك، أو عن البيت، ولم يشترط.
5 -دم الوطء إذا وطئ قبل أن يحل.
وهذه الدماء الأربعة الأخيرة دماء جبران؛ لنقص النسك، لا يأكل منها، بل يذبحها ويطعمها فقراء مكة.
-حكم نقل اللحوم خارج الحرم:
ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع:
1 -هدي التمتع أو القران يذبح في الحرم، ويأكل منه، ويطعم الفقراء، وله نقله خارج الحرم.
2 -ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لأذى، أو فعل محظور فهذا كله لفقراء الحرم، ولا يأكل منه.
3 -ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار، أو فدية جزاء، أو غيرهما فهذا يوزع حيث ذبح، وله نقله إلى مكان آخر، ولا يأكل منه.