منه، أو يشترط عليه نفعًا ما، نحو أن يسكنه داره شهرًا مثلا، وهو حرام، فإن لم يشترط وبذل المقترض النفع أو الزيادة بنفسه جاز وأُجر.
-أحكام ربا الفضل:
1 -إذا كان البيع في جنس واحد ربوي حرم فيه التفاضل والنَّسَأ كأن يبيع أحد ذهبًا بذهب، أو برًا ببر ونحوهما، فيشترط لصحة هذا البيع التساوي في الكمية، والقبض في الحال؛ لاتفاق البدلين في الجنس والعلة.
2 -إذا كان البيع في جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، واختلفا في الجنس حرم النَّسَأ وجاز التفاضل كأن يبيع ذهبًا بفضة، أو برًا بشعير ونحوهما، فيجوز البيع مع التفاضل إذا كان القبض في الحال يدًا بيد؛ لأنهما اختلفا في الجنس، واتحدا في العلة.
3 -إذا كان البيع بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة جاز الفضل والنَّسَاء كأن يبيع طعامًا بفضة، أو طعامًا بذهب ونحوهما، فيجوز التفاضل والتأجيل؛ لاختلاف البدلين في الجنس والعلة.
4 -إذا كان البيع بين جنسين ليسا ربويين جاز الفضل والنسيئة كأن يبيع بعيرًا ببعيرين، أو ثوبًا بثوبين ونحوهما فيجوز التفاضل والتأجيل.
-لا يجوز بيع أحد نوعي جنس بالآخر إلا أن يكونا في مستوى واحد في الصفة، فلا يباع الرطب بالتمر؛ لأن الرطب ينقص إذا جف، فيحصل التفاضل المحرم.
-حكم بيع الذهب المصوغ:
لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه متفاضلًا؛ لأجل الصنعة في أحد العوضين، لكن يبيع ما معه بالدراهم ثم يشتري المصوغ.
-حكم الفوائد التي تأخذها البنوك:
الفوائد التي تأخذها البنوك اليوم على القروض من الربا المحرم، والفوائد التي