فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 1100

الحاكم ماله، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، فإن لم يبق عليه شيء انفك الحجر عنه؛ لزوال موجبه.

4 -إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه انقطعت المطالبة عنه، ولا تجوز ملازمته، ولا حبسه بهذا الدين، بل يخلَّى سبيله، ويُمهل إلى أن يرزقه الله ويسدد ما بقي لغرمائه.

-حكم من عجز عن وفاء دينه:

مَنْ لم يقدر على وفاء دينه لم يُطالب به، وحَرُم حبسه، ويجب إنظاره، وإبراؤه مستحب؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) } [البقرة/280] .

-حكم حبس المدين:

يجب على المدين الموسر وفاء دينه الحال.

فإن كان معسرًا أُمهل إلى وقت اليسار، وحرم حبسه، والعفو أفضل.

وإن كان موسرًا مماطلًا حبسه الحاكم؛ لأن مطل الغني ظلم، فيُحبس تأديبًا له؛ ليسارع في وفاء ما عليه من الدَّين الحال.

-شروط حبس المدين:

يشترط لحبس المدين ما يلي:

أن يكون الدَّين حالاًّ .. وأن يكون المدين قادرًا على الوفاء .. وأن يكون مماطلًا .. وأن يكون المدين غيرالوالدين .. وأن يطلب صاحب الدَّين من الحاكم حبسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت