فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وتحكيم غير شرع الله.
-لا يجوز التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض، ولا يجوز اتخاذها غرضًا للرمي.
-حكم أخذ العوض في المسابقات:
لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .
-أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:
1 -يجوز بعوض، وهو المسابقة في الإبل أو الخيل أو الرمي.
2 -لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها.
3 -يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعًا له جائزة أو عوضًا غير محدد، ولا مسمى.
-القمار: هو كل معاملة مالية يحصل بها الغُنم أو الغُرم بلا جهد.
-حكم القمار والميسر:
يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنَّرْد:
1 -قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة/90] .
2 -وَعَنْ بُريدةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَ شِيرِ فَكَأنَّماَ صَبَغَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودَمِهِ» . أخرجه مسلم [2] .
(1) صحيح/أخرجه أبوداود برقم (2574) ، وأخرجه الترمذي برقم (1700) ، وهذا لفظه.
(2) أخرجه مسلم برقم (2260) .