فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 1100

فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وتحكيم غير شرع الله.

-لا يجوز التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض، ولا يجوز اتخاذها غرضًا للرمي.

-حكم أخذ العوض في المسابقات:

لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .

-أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:

1 -يجوز بعوض، وهو المسابقة في الإبل أو الخيل أو الرمي.

2 -لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها.

3 -يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعًا له جائزة أو عوضًا غير محدد، ولا مسمى.

-القمار: هو كل معاملة مالية يحصل بها الغُنم أو الغُرم بلا جهد.

-حكم القمار والميسر:

يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنَّرْد:

1 -قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة/90] .

2 -وَعَنْ بُريدةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَ شِيرِ فَكَأنَّماَ صَبَغَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودَمِهِ» . أخرجه مسلم [2] .

(1) صحيح/أخرجه أبوداود برقم (2574) ، وأخرجه الترمذي برقم (1700) ، وهذا لفظه.

(2) أخرجه مسلم برقم (2260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت