فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1100

-ما يحرم إعارته:

يحرم إعارة ما فيه معصية للهِ تعالى كالأواني لشرب الخمر، والدور للبغاء، ونحوها من المحرمات.

-حفظ العارية:

يجب على المستعير المحافظة على العارية وردها سليمة إلى صاحبها، ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره إلا بإذن مالكها.

-ضمان العارية:

تُضمن العارية مطلقًا إن تلفت بيد المستعير سواء فرط أو لم يفرط، فإنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، إلا أن يتنازل عنها المعير فيسقط الضمان.

1 -قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) } [النساء/58] .

2 -وعن يعلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذَا أتتكَ رُسُلي فأعْطِهِم ثلاثينَ دِرْعًا وثلاثينَ بَعيرًا» قال: فقلت: يارسول الله، أعاريةٌ مضمونة أو عارية مؤدَّاة؟ قال: «بَلْ مُؤدَّاةٌ» . أخرجه أبوداود [1] .

-انتهاء عقد العارية:

ينتهي عقد العارية بما يلي:

1 -رد المستعير العارية.

2 -موت أحد العاقدين أو جنونه.

3 -الحجر على المعير بسبب الإفلاس.

4 -الحجر على أحد العاقدين بالسفه.

(1) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (3566) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت