فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1100

-حكم من فوَّت الملك على غيره:

1 -إذا فتح قفصًا، أو بابًا، أو حَلّ وكاءً، أو رباطًا، أو قيدًا، فذهب ما فيه، أو تلف، ضمنه، سواء كان مكلفًا أو غير مكلف؛ لأنه فَوّته عليه.

2 -من اقتنى كلبًا عقورًا، أو أسدًا، أو ذئبًا فأطلقه، أو طيرًا جارحًا، فأتلف شيئًا ضمنه.

-حكم ما أتلفته البهائم:

إذا أتلفت البهائم شيئًا من الزروع ونحوها ليلًا ضمنه صاحبها؛ لأن عليه حفظها ليلًا، وما أتلفته نهارًا لم يضمنه؛ لأن على أهل المزارع حفظها نهارًا، إلا إن فَرَّط صاحبها فيضمن ما أتلفته.

-أحكام رد المغصوب:

1 -إذا أراد رد المغصوب وجهل صاحبه سلمه الحاكم إن كان عدلًا، أو تصدق به عنه، ويضمنه إن لم يجزه صاحبه فيما بعد.

2 -إذا كانت بيد الغاصب أموال مغصوبة، وسرقات، وأمانات، وودائع للناس، ورهون ونحوها، ولم يعرف أصحابها، فله الصدقة بها، وله صرفها في مصالح المسلمين ويبرأ من عهدتها، وله تسليمها للحاكم الأمين.

-حكم المال الحرام:

من كسب مالًا حرامًا كثمن خمر ثم تاب، فإن كان لم يعلم بالتحريم ثم علم جاز له أكله، وإن كان يعلم بالتحريم ثم تاب فإنه يتخلص منه فينفقه في وجوه البر ولا يأكله.

-حكم إتلاف الأشياء المحرمة:

لا ضمان في إتلاف آلات اللهو، والصلبان، وأواني الخمر، وكتب الضلال والمجون، وآلات السحر ونحوها؛ لأنها محرمة لا يجوز بيعها، لكن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت