فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 1100

-المكاتبة: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته.

-حكم المكاتبة:

1 -تجب إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ... [النور/33] .

2 -يجب على السيد أن يُعِين المكاتب بشيء من ماله كالربع، أو يضع عنه قدره ونحوه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدّى ما عليه عتق، وإن عجز عاد رقيقًا.

اللهم أعتق رقابنا جميعًا من النار، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت