عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيصلِّ، وَإنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» . أخرجه مسلم [1] .
-ما يقوله من حضر الوليمة:
يستحب لمن حضر الوليمة وأجاب الدعوة أن يدعو لصاحبها عند الفراغ بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنه:
1 - «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُم» . أخرجه مسلم [2] .
2 - «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأسْقِ مَنْ سَقَانِي» . أخرجه مسلم [3] .
3 - «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الملائِكَة» . أخرجه أبو داود وابن ماجه [4] .
-يستحب للزوج صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره، ويسلم عليهم ويدعو لهم، وأن يقابلوه بالمثل فيسلمون عليه ويدعون له.
-حكم الأكل من طعام الوليمة:
يستحب الأكل من طعام الوليمة ولا يجب، ومَنْ صومه واجب حضر ودعا وانصرف، والمتنفل في الصيام إذا دُعي يستحب أن يفطر لجبر قلب أخيه المسلم وإدخال السرور عليه.
-إذا دخل المسلم على قوم سلَّم عليهم، وجلس حيث ينتهي به المجلس، وسيد
(1) أخرجه مسلم برقم (1431) .
(2) أخرجه مسلم برقم (2042) .
(3) أخرجه مسلم برقم (2055) .
(4) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3854) ، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (1747) .