فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1100

-يقع الطلاق باللفظ الصريح لظهور معناه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ.

-إذا قال لزوجته (أنت علي حرام) فهو بحسب نيته، يكون طلاقًا إن نواه، ويكون يمينًا فيها كفارة يمين إن نواه، ويكون ظهارًا فيه كفارة ظهار إن نواه.

-يقع الطلاق من جاد وهازل؛ صيانة لعقد النكاح من اللعب والاحتيال.

-صور الطلاق:

الطلاق إما أن يكون مُنَجَّزًا، أو مُضافًا، أو مُعلَّقًا كما يلي:

1 -الطلاق المنجز: أن يقول للزوجة أنت طالق، أو طلقتك ونحوها، وهذا الطلاق يقع في الحال؛ لأنه لم يقيد بشيء.

2 -الطلاق المضاف: أن يقول لزوجته مثلًا أنت طالق غدًا، أو رأس الشهر، وهذا الطلاق لا يقع إلا بعد حلول الأجل الذي حدده.

3 -الطلاق المعلق: وهو ما جعل الزوج حصول الطلاق فيه معلقًا على شرط وهو قسمان:

1 -إن كان يقصد بطلاقه الحمل على الفعل أو الترك، أو الحظ أو المنع، أو تأكيد الخبر ونحو ذلك كقوله: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، يقصد منعها فهذا لا يقع، ويجب فيه كفارة يمين إذا خالفت.

والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.

2 -أن يقصد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط كقوله: إن أعطيتيني كذا، فأنت طالق مثلًا، وهذا الطلاق يقع عند حصول المعلق عليه.

-حكم الشك في الطلاق:

الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء النكاح، فلا يزول إلا بيقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت