فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1100

6 -امرأة المفقود: وهو مَنْ انقطع خبره، فلم تعلم حياته ولا موته، فتنتظر زوجته قدومه، أو تَبَيُّن أمره في مدة يضربها الحاكم للاحتياط في شأنه، فإذا تمت تلك المدة ولم يأت، حَكَمَ الحاكم بوفاته، ثم اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشرا عدة وفاة من وقت الحكم، ولها أن تتزوج بعد العدة إن شاءت.

-عدة الأمة المطلقة ذات الحيض قرءان، والآيسة والصغيرة شهران، والحامل بوضع الحمل.

-عدة غير الزوجة:

1 -إذا ملك الرجل أمة توطأ فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرئها:

إن كانت حاملًا بوضع الحمل، والتي تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر.

2 -الموطوءة بشبهة، أو زنى، أو بنكاح فاسد، أو مختلعة تعتد بحيضة واحدة لمعرفة براءة رحمها، وإذا مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات.

-حكم الإحداد:

يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفَّى عنها زوجها.

الإحداد: لزوم بيت زوجها واجتناب ما يدعو إلى جماعها من الزينة والطيب، ولباس زينة، وحناء، وحلي، وكحل ونحوه، وإن تركت الإحداد أثمت وتستغفر الله وتتوب إليه.

عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلا تَكْتَحِلُ وَلا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» .

متفق عليه [1] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5342) ، ومسلم في كتاب الطلاق برقم (938) ، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت