فهرس الكتاب

الصفحة 908 من 1100

(1) ، وللأختين الشقيقتين الثلثان (4) ، وللأختين لأم الثلث (2) .

2 -أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات:

1 -فيعول إلى (13) كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنت، فالمسألة من (12) ، وتعول إلى (13) ، للزوج الربع (3) ، وللأب السدس (2) ، وللأم السدس (2) وللبنت النصف (6) .

2 -ويعول إلى (15) كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من (12) ، وتعول إلى (15) ، للزوج الربع (3) ، وللأب السدس (2) ، وللأم السدس (2) ، وللبنتين الثلثان (8) .

3 -ويعول إلى (17) كما لو مات شخص عن زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم، فالمسألة من (12) ، وتعول إلى (17) ، للزوجة الربع (3) ، وللأم السدس (2) ، وللأختين لأب الثلث (8) ، وللأختين لأم الثلث (4) .

3 -أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين.

كما لو مات شخص عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من (24) ، وتعول إلى (27) ، للزوجة الثمن (3) ، وللأب السدس (4) ، وللبنتين الثلثان (16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت