فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 1100

ويمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك.

4 -أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه فيموت.

5 -أن يلقيه بِزُبْيَة أسد ونحوه، أو يُنهشه حية، أو كلبًا فيموت.

6 -أن يسقيه سمًا لا يعلم به شاربه فيموت.

7 -أن يقتله بسحر يقتل غالبًا.

8 -أن يَشهد عليه رجلان بما يوجب قتله فيُقتل، ثم يقولان عمدنا قتله، أو تكذب البينة فيقاد بذلك، ونحو ذلك من الصور.

-ما يجب بقتل العمد:

يجب بالقتل العمد القصاص، وهو قتل القاتل.

ولولي الدم أن يقتص، أو يأخذ الدية، أو يعفو وهو الأفضل إن تحققت به المصلحة.

1 -قال الله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة/237] .

2 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « .. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإمَّا أَنْ يُقْتَلَ ... » . متفق عليه [1] .

3 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوٍ إلا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إلَّا رَفَعَهُ الله» .أخرجه مسلم [2] .

-شروط القصاص في النفس:

يشترط في القصاص في النفس ما يلي:

1 -عصمة المقتول: والمعصومون أربعة: المسلم .. والذمي .. والمعاهد .. والمستأمن.

فلو قتل المسلم حربيًا أو مرتدًا أو زانيًا محصنًا فلا قصاص عليه ولا دية، لكن

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6880) ، ومسلم برقم (1355) واللفظ له.

(2) أخرجه مسلم برقم (2588) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت