فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1100

وللأولياء أن يطلبوا أقل، أو أكثر، أو يعفون؛ لأن الحق لهم.

-أحكام القتل العمد:

1 -تُقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أَدَّوا دية واحدة، وإن أَمَر بالقتل غير مكلف، أو مكلفًا يجهل تحريمه فَقَتَل فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالمًا بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر.

2 -إذا اشترك اثنان في قتل لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد، كمجنون ومكلف، أو مسلم وكافر في قتل كافر، وجب القصاص على شريك المجنون وعلى الكافر، ويعزر الآخران، فإنْ عَدَل إلى الدية فعلى كل واحد منهما نصف الدية.

3 -إذا قتل القاتل مَنْ يرثه سقط حقه من الميراث إن كان القتل عمدًا.

-القسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

-حكم القسامة:

تشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يُعلم قاتله، واتُّهِم به شخص ولم تكن بينة، وقامت القرائن على صدق المدعي.

-شروط القسامة:

وجود العداوة، أو كون المتهم من المعروفين بالقتل، أو السبب البيِّن، كالتفرق عن قتل، واللَّطخ: وهو التكلم في عرضه، وأن يتفق الأولياء في الدعوى.

-صفة القسامة:

إذا توفرت شروطها يُبدأ بالمدعين فيحلف خمسون رجلًا خمسين يمينًا، توزع عليهم (أن فلانًا هو الذي قتله) فيثبت به القصاص، فإن امتنعوا عن الحلف أو لم يكملوا الخمسين، حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا إن رضوا، فإذا حلفوا برئ.

وإن امتنع الورثة عن الأيمان ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم، فدى الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت