لضمان النفس المتلفة، وجُعلت مغلظة؛ لوجود قصد الاعتداء، وجُعلت الدية على العاقلة؛ لأنهم أهل الرحمة والنصرة، ولزمت الكفارة الجاني خاصة عتقًا أو صيامًا؛ لمحو الإثم.
-يستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، فإن عفوا سقطت، أما الكفارة فهي لازمة للجاني.
-حكم تشريح جثة الإنسان:
يجوز تشريح الميت عند الضرورة لكشف الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة باعتداء؛ صيانة لحق الميت، وصيانة لحق الجماعة من داء الاعتداء.
كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار لكشف المرض، والتعلم والتعليم في مجال الطب.
-حكم قتل الغِيْلة:
قتل الغِيْلة: هو ما كان عمدًا وعدوانًا على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، كمن يخدع إنسانًا ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله، أو يأخذ ماله قهرًا ثم يقتله؛ لئلا يطالبه أو يفضحه ونحو ذلك.
فهذا القتل غيلة من كبائر الذنوب، يُقتل فيه القاتل، مسلمًا كان أو كافرًا، حَدًّا لا قصاصًا، ولا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد، ولا خِيرة فيه لأولياء الدم.
-مَنْ خَلَّص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم، أو شيء من أطرافه بذلك فلا دية له.