فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1100

المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال.

5 -إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته.

-إذا أدب السلطان رعيته، أو أدب الرجل ولده، أو معلم صبيه، ولم يسرف، لم يضمن ما تلف به.

-مَنْ استأجر شخصًا مكلفًا ليحفر له بئرًا، أو يصعد شجرة ونحوها، ففعل فهلك بسبب ذلك لم يضمنه الآمر.

-حكم قتل الذمي:

يحرم قتل الذمي مستأمنًا أو معاهدًا، ومَنْ قتله فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإنَّ رِيحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» . أخرجه البخاري [1] .

-حكم الدية إذا مات الجاني:

من قتل شخصًا عمدًا، ثم مات الجاني، فيسقط القصاص، ويبقى حق أولياء المقتول في الدية.

(1) أخرجه البخاري برقم (3166) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت