فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1100

5 -الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضًا.

-إذا كان الجرح في سائر البدن، فإن بلغ الجوف ففيه ثلث الدية.

وإن لم يبلغ الجوف ففيه حكومة.

-الجائفة: هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف، أو الظهر، أو الصدر، أو الحلق ونحوها، وفيها ثلث الدية.

القسم الثالث: دية العظام:

تجب الدية في كسر العظام كما يلي:

1 -الضلع إذا كُسر ثم جُبر مستقيمًا ففيه بعير.

2 -الترقوة إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة ففيها بعير، وفي الترقوتين بعيران.

3 -وفي كسر الذراع، أو العضد، أو الفخذ، أو الساق إذا جبر مستقيمًا بعيران.

4 -إذا لم تجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة.

والصُّلب إذا كُسر فلم ينجبر ففيه الدية.

-بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة.

-لو طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج بدلًا من الدية فليس من حقه ذلك، بل يعطيه المقدر شرعًا من الدية، قليلًا كان أو كثيرًا، وعليه أن يرضى بحكم الله ورسوله.

-وفي أحكام ما سبق روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت