5 -الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضًا.
-إذا كان الجرح في سائر البدن، فإن بلغ الجوف ففيه ثلث الدية.
وإن لم يبلغ الجوف ففيه حكومة.
-الجائفة: هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف، أو الظهر، أو الصدر، أو الحلق ونحوها، وفيها ثلث الدية.
القسم الثالث: دية العظام:
تجب الدية في كسر العظام كما يلي:
1 -الضلع إذا كُسر ثم جُبر مستقيمًا ففيه بعير.
2 -الترقوة إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة ففيها بعير، وفي الترقوتين بعيران.
3 -وفي كسر الذراع، أو العضد، أو الفخذ، أو الساق إذا جبر مستقيمًا بعيران.
4 -إذا لم تجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة.
والصُّلب إذا كُسر فلم ينجبر ففيه الدية.
-بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة.
-لو طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج بدلًا من الدية فليس من حقه ذلك، بل يعطيه المقدر شرعًا من الدية، قليلًا كان أو كثيرًا، وعليه أن يرضى بحكم الله ورسوله.
-وفي أحكام ما سبق روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده