فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 1100

-أحكام اليمين:

لليمين خمسة أحكام:

1 -يمين واجبة: وهي التي يُنقذ بها إنسانًا معصومًا من هلكة.

2 -مندوبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس، وإذا توقف عليها فعل مستحب.

3 -مباحة: كالحلف على فعل مباح، أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.

4 -مكروهة: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، والحلف في البيع والشراء.

5 -محرمة: كمن حلف كاذبًا متعمدًا، أو حلف على فعل معصية، أو ترك واجب.

-حكم الحنث في اليمين:

يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرًا، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» . أخرجه مسلم [1] .

-يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كمن حلف ليشربن الخمر، فيجب نقض اليمين، ويكفر عنها.

-ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفر عن يمينه.

-شروط وجوب كفارة اليمين:

يشترط لوجوب كفارة اليمين ما يلي:

1 -أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن، كمن حلف لا يدخل دار فلان.

(1) أخرجه مسلم برقم (1650) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت