فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 407

243 -أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله A: « لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن ، ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن ، ولا يشرب الحدود أحدكم - يعني الخمر - وهو حين يشربها مؤمن ، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب (1) أحدكم نهبة (2) ذات شرف (3) يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن ، ولا يغل (4) أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم » قال الشيخ Bه: وإنما أراد والله أعلم أن هذه الأفعال ليست من أفعال من يكون مؤمنا مستكمل الإيمان ، وكان الزهري يقول: من الله القول وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم . قال الزهري: وكانوا يجرون الأحاديث عن رسول الله A كما جاءت تعظيما لحرمات الله ولا يعدون الذنوب شركا ولا كفرا

(1) انتهب: أخذ وسلب ما لا يجوز له ولا يحق ظلما

(2) النهبة: كل ما يؤخذ بلا حق قهرا وظلما كالمال المنهوب من الغنيمة وغيرها

(3) ذات شرف: لها مكان عال وقدر وقيمة كبيرة، تجعل الناس يهتمون بها ويتألمون لفقدها

(4) الغلول: الخيانة والسرقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت