فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 1905

ثم عرضت لبعض ما يتعلق بهذا الموضوع ، فبينت حكم فقد المخ الخلقي ، وناقشت ما أثير حول هذا الموضوع ، كما ناقشت شروط الاستقطاع والغرس ، وعرضت الإنعاش الصناعي ، وبينت حقيقته ، كما بينت متى يجوز رفع أجهزة الإنعاش.

وخصت الباب الرابع لموقف القانون من موت الدماغ ، فبينت مواقف قوانين أشهر البلدان غير الإسلامية.

وعرضت في الباب الخامس موقف اليهودية والنصرانية من موت الدماغ ، ثم ختمت بحثها بأهم ما انتهت إليه ، ولخصت النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث بالنقاط التالية:-

1 -لم يذكر العلماء المسلمون توقف القلب على أنه من علامات الموت.

2 -وقع خلط كبير في معظم المراجع العربية التي بحثت هذا الموضوع بين موت الدماغ وموت المخ.

3 -لم يكن مفهوم موت الدماغ واضحًا في كثير من المراجع التي ناقشته ، سواء المؤيد منها أم المعارض.

4-لا يتعارض تعريف الموت الفلسفي الذي اعتمده علماء الغرب ليقوم على أساسه مفهوم موت الدماغ مع مفهوم الموت في الإسلام.

5 -لا يوجد بين أدلة المعارضين لمفهوم موت الدماغ ، فيما بين أيدينا من أبحاث منشورة ، أي دليل قوي ، وإنما هو اللجوء إلى الحيطة.

6 -بعد مناقشة أدلة المؤيدين والمعارضين لمفهوم موت الدماغ ، ترجح فتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في أن موت الدماغ موت.

7 -لا يجوز العمل بفتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي إلا إذا توفرت شروط ومعايير تشخيص موت الدماغ بتفصيلاتها المعروفة. ويجب التأكيد على ضرورة توفر العلم والعدالة في الأطباء المشرفين على ذلك

8 -لا يعتبر المصاب بموت المخ ميتًا طيبًا ، ولا شرعًا ، ولا قانونًا ...

9 -يشترط لجواز استقطاع أعضاء من الميت موافقته على ذلك بوصية منه قبل موته ، أو بإذن ورثته من بعد موته إن لم يوص هو بشيء ، لأن حرمة الميت حق لورثته . ويصح إذن الأهل شرطًا ثابتًا إن خيف من حصول فتنة من الاستقطاع بدون إذنهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت