وفال علي بن الجعد (( ل 343 ) ): (( حدثنا هارون , ثنا أسود بن عامر , نا زهير،نا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: غزونا ... ) )الحديث.
وأخرج ابن خزيمة [2/ 296] الحديث بمتابعة شرحبيل بن سعد لأبي الزبير لكنه لم يذكر اسم الغزوة.
وهو في مسلم [1/ 574] بمتابعة عطاء لأبي الزبير ولكن ليس فيه ذكر السبب وهو الغزوة، لذلك أوردته هنا لأغلق الباب على من يقول: إن هذه اللفظة شاذة أو منكرة.
ـ [عبد الله] ــــــــ [24 - 01 - 03, 02:53 ص] ـ
الحديث الرابع
قال الإمام مسلم رحمه الله [كتاب الجنائز 2/ 657] :حدثنا محمد بن عبيد الغُبري، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ح وحدثنا يحيا بن أيوب - واللفظ له -،حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الإمام مسلم رحمه الله [كتاب الجنائز 2/ 657] :حدثنا محمد بن عبيد الغُبري، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ح وحدثنا يحيا بن أيوب - واللفظ له -،حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ) )،قال: فقمنا فصففنا صفين.
تابعه عطاء، قال البخاري [الفتح 3/ 186] : حدثنا مسدد، عن أبي عوانة،عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
ورواه من هذا الطريق أحمد [المسند 3/ 369] ، والطيالسي [1/ 163] .
: (( إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ) )،قال: فقمنا فصففنا صفين.
تابعه عطاء، قال البخاري [الفتح 3/ 186] : حدثنا مسدد، عن أبي عوانة،عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
ورواه من هذا الطريق أحمد [المسند 3/ 369] ، والطيالسي [1/ 163] .
الحديث الخامس
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الزكاة 2/ 675] :
حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي،قالا: حدثنا ابن وهب،أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله:
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) ).
الكلام على هذا السند لا يقتصر على أبي الزبير فقط بل يضم معه عياض بن عبد الله الفهري الذي يُضعف الألباني حديثه وإن كان في مسلم - كما في سلسلته الضعيفة 2/ 406 - وسيأتي الكلام على عياض بن عبد الله [ص 110 - 113] في القسم الثاني إن شاء الله تعالى.
وقد توبعا والحمد لله تعالى. قال عبد بن حميد في المنتخب من مسنده [173/ل 1] :ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ... ) )الحديث.
ورواه من هذا الطريق أحمد [3/ 296] ،وابن ماجة [1/ 572] والطيالسي لكنه ذكر عيسى بن ميمون الثقة بدلًا من الطائفي [منحة المعبود 1/ 173] ،والحاكم [1/ 401 - 402] وقال:صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسلمه الذهبي. وقال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة [2/ 188] :إسناده حسن.
ولهما متابعة أخرى أخرجها عبد الرزاق في المصنف [4/ 139] :عن معمر عن ابن أبي نجيح وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب وحرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر به.
وحرام هو ابن عثمان ضعيف. الميزان [1/ 468] .وأخرج هذه المتابعة البيهقي في [السنن الكبرى 4/ 120] ولكنه لم يذكر حرامًا.
وتابع حمادُ بن سلمة عياضًا بمفرده عند الطحاوي. [شرح معاني الآثار 2/ 35] .
ـ [الأزهري السلفي] ــــــــ [24 - 01 - 03, 03:21 ص] ـ
ـ [عبدالله بن عبدالرحمن] ــــــــ [24 - 01 - 03, 07:54 ص] ـ
قال الأخ عبدالله العتيبي:
اخي الخل العزيز محمد الامين لي معك وقفات ايضا:
1 -اولا قصة الليث مع ابي الزبير لا تدل على التدليس ابدا واليك الدليل:
*ان ابا الزبير دفع لليث كتابين ولم يقل له اروهما عني، ولما طلب الليث والمح بالرواية حدث البيان.
*ان ابا الزبير يحدث من حفظه كما قاله الحفاظ لا من كتاب مما يدل ان اعطاه كتبه لا للرواية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)