فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9888 من 67893

ـ [أبو المنهال الأبيضي] ــــــــ [24 - 04 - 04, 08:19 ص] ـ

وقول الأخ:"قد أبعدَ الشقَّةَ من فرَّق في حكم الختان بين الذكر و الأنثى إذ استدل بحدث: (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) الذي رواه أحمد و الطبراني، و في ضعفه ما يسقط الاحتجاج به، و يكفي مؤونة الرد على مورده في معرض الاستدلال".

قلت: الحديث المذكور ضعيف كما ذكر - بارك الله فيه -، ولكن هذه الجلدة عند الرجال إذا بقيت تجمع فيها الماء، وسببت النجاسة، والطهارة من شروط الصلاة، فنوجب الختان على الرجال من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه المسألة ليست عند المرأة، فالراجح قول الحنابلة، والله الموفق.

ـ [الناصح] ــــــــ [04 - 06 - 04, 01:08 ص] ـ

بارك الله في الجهود ونفع بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت