فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 2735

نقول هذا باطل لأن الوسيلة في أصلها محرمة، فهذه الوسيلة وإن أوصلت إلى المصلحة؛ لكنها في أصلها محرم كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء.

فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها وتُجعل الوسائل مبررة للغايات، وهذا ليس بجيد بل هذا باطل بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذونا بها أصلا ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة، وهكذا.

أعدّ هذه المادة: سالم الجزائري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت