أولا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما استكمل صيام شهر كامل غير رمضان؛ لكن كان يصوم في شعبان أكثر من غيره، فإنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم حتى يقال له أفطر وكان يفطر حتى يقال أنه لا يصوم، وكان في شعبان يكثر الصيام فيه ولكنه ما خص أيام منه معينة، ما خص النصف من شعبان دون سائر الأيام واختص أسبوعا بالصيام وإنما كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره من الشهور؛ ولكنه ما استكمل شهرا كاملا بالصيام غير رمضان.
س5/؟
ج/ هذا بدعة لا أصل له في الشرع، النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أخبره الله عن أولئك القبرين اللذين يعذبان قال «وما يعذبان بكبير» ، فأخذ جريدة شقّها نصفين فغرز على كل قبر واحدة، وقال «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» .
قال العلماء: هذا خاص به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن الله أطلعه على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وغير النبي لا يستطيع أن يطلع على شيء من ذلك، فوضع هذه الشجرة غرسها أو إدخالها في القبر كل هذا لا أصل له في الشرع.
س6/ ....؟
ج/ من العلماء من يرى الزكاة على العسل، ومنهم من لا يرى الزكاة عليه، ويقولوا العسل ليس كالثمار التي ليس لها موسم هذا دائما موجود وليس له موسم محدد... فلا زكاة عليه.
ومن العلماء من يزكيه ويقول إذا بلغ نحو ما يقارب [...] تجب فيه الزكاة.
إلا أن الفتوى الصادرة على العسل ليس فيه زكاة إذ لم يثبت فيه أثر صحيح.
لكن إذا كان هذا العسل يتجر فيه، نوع من التجارة، فإن صاحب هذه البضاعة يقوم هذه البضاعة مهما كانت، إذا كان يشتري العسل لبيعه فنقول هذا العسل الذي اشتريته للبيع إذا مضى الحول فقوم العسل بقيمته الحاضرة وزكّه.
ولكن الكلام لو وجدت العسل وأخذته من أماكنه لا أزكيه، أما إذا جعلته سلعة أبيع واشتري فيها أقومها عند الحول وأخرج ربع عشر قيمتها فأجعلها زكاته.
س7/؟
ج/ هذه أمور إدارية تأخذ مجراها.
س8/؟