فهرس الكتاب

الصفحة 1392 من 2735

مثلا هناك من يقول وهذا أحد الفتاوى الموجودة، وهذا يعظم إذا كانت الفتاوى في العقيدة، في عدم رؤية المصالح والمفاسد، أو كانت المسألة في أمر يترتب عليه أمر من الحدود أو كبيرة من الكبائر، قال قائل من أهل هذا الزمان في غير هذه البلاد: إن الرجل إذا وضع على ذكره عازلا يمنع الحبل فحينئذ يكون قد جامع المرأة بحائل، والعلماء نصوا على أن جِماع المرأة بحائل أنه لا حد فيه.

وهذا لاشك أنها فتوى أو حكم باطل؛ لأنه يفضي إلى مفاسد جاءت الشريعة بصدّها، مع أنه في مبناه ليس على فهم لكلام أهل العلم؛ يعني تفصيل الكلام في المسألة يطول؛ لكن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فإذا قبل بهذا فإنه مع منافاته لحقيقة الزنا؛ لأن الزنا هو التلذذ بالجماع في الفرج وهذا حصل، فإنه أيضا يفضي إلى ما لا حد له منه المفاسد والاستحلال والعياذ بالله.

أيضا إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد، أو كانت المسألة متعلقة بعالم من أهل العلم في الفتوى في شأنه بأمر من الأمور، فإنه هنا يجب النظر فيما يؤول إليه الأمر من المصالح ودفع المفاسد، لهذا ترى أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى من وقت الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أحد الأئمة المشهورين إلى وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إذا كان الأمر متعلقا بإمام أو بعالم أو بمن له أثر في السنة فإنهم يتورعون ويبتعدون عن الدخول في ذلك.

مثاله الشيخ الصديق حسن خان القنوجي الهندي المعروف عند علمائنا له شأن ويقدرون كتابه الدين الخالص مع أنه نقد الدعوة في أكثر من كتاب له؛ لكن يغضون النظر عن ذلك ولا يصعدون هذا لأجل الانتفاع بأصل الشيء وهو تحقيق التوحيد ودرء الشرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت