فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 2735

والذهبي رحمه في سير أعلام النبلاء قال: وزلّ ابن خزيمة في هذه المسألة.

فإذن هنا إذا وقع الزلل في مثل هذه المسائل، فما الموقف منها؟ الموقف أنه ينظر إلى موافقته لنا في أصل الدين، موافقته للسنة، نصرته للتوحيد، نشر العلم النافع، ودعوته للهدى، ونحو ذلك من الأصول العامة، وينصح في ذلك وربما رُدّ عليه؛ لكن لا يقدح فيه قدحا يلغيه تماما.

وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل كما هو معروف.

وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى حينما ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة (رجعتُ عن القول الذي قلت في النجدي) التي يقال إنه رجع فيها، أو أنه كتبها قال: سألت شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عنها هل هي له أم ليست له؟ قال فقاتل لي الشيخ رحمه الله: الظاهر أنها له. والمشايخ مشايخنا يرجحون أنها له؛ ولكن لا يريدون أن يقال ذلك لأنه نصر السنة ورد البدعة. مع أنه هجم على الدعوة تكلم على هذه القصيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشوكاني له قصيدة أرسلها للإمام سعود ينهاه فيها عن كثير من الأفعال من قتال ومن التوسع في البلاد ونحو ذلك فيه أشياء.

لكن مقامهم محفوظ لكن ما دلوا فيه لا يتابعون عليه وينهى عن متابعته فيه.

فإذن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه القاعدة المتفق عليها لها أثر كبير؛ بل يجب أن يكون لها أثر كبير في فتوى المفتي وفي استفتاء المستفتي أيضا.

إذا نظرنا إلى أنّ الحكم عند الله جل وعلا واحد، ومع ذلك الخمر تأخّر تحريمها، والزنا تدرّج الرب جل وعلا في تحريمه؛ يعني في جملة أحكامه، فالخمر صار فيه تدرج مع أن الحكم عند الله جل وعلا أنه حرام، وأنه محرم في الإسلام؛ لكن لم يأت للناس دفعة واحدة؛ لأجل مراعات تحصيل المصالح ودرء المفاسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت