فهرس الكتاب
ج/ هذا الحكم منه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ لأجل أن [...] الضمان، فمعلوم أن سلعة ما دامت في ملك صاحبها البائع فهي في ضمانة، وإذا انتقلت إلى المشتري بالبيع فهي في ضمانة، وإذا كانت في مرحلة وسط وهو أن البائع باع والمشتري اشترى لكن لم ينقلها من مكانها، فهي في مكان البائع، فهنا لو أصابها شيء أو انكسرت فهي في ضمانة من؟ فهي انتقلت ملكيتها، فإذا انتقلت ملكيتها وجب أن الذي يحافظ عليها هو من اشترى، أما البائع فانتهى باع.
فلهذا دفعا للخلاف والخصومات أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنقل السلع أو ما يشترى ينقل أو لا تباع حتى يأخذها التجار إلى رحالهم حتى يتحقق الضمان والانتقال، وبعدا أيضا من مسائل العينة وتكرار بيع الشيء في محله.
ثم إذا تبين هذا فالعلماء اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله أو هناك تفصيل فيما لا يلزم نقله؟ ما الذي يحصل به الاستلام؟
القول الظاهر في ذلك أنه إذا كان الشيء يستلم في عده إذا كان معدودا، أو بزرعه إذا كان مزروعا، أو كيله إذا كان مكيولا، أو وزنه إذا كان موزونا أو بالتخليةيعني يعطيه التصرف أعطاه زمام ناقة خلاص، إذا أعطاه مفتاح السيارة، هذا يحصل به القصد.
لكنه إذا استلم ولم ينقل في هذه الصور، فهل يبرأ؟ نقول الصحيح نعم، أنه يصير من ضمان المشتري؛ لأنه هو الذي فرط بعدم النقل، هذا من جهة الضمان.
أما من جهة البيع فنقول الأولى اتباع لظاهر الدليل هذا ألا يبيعها في مكانها لأجل أن لا يؤول إلى بيع بالعينة في ذلك.
بقيت مسألة هي التي أن تباع في مكانها حتى تنقل وهي مسائل [...] فهذا الطعام الذي يباع جزافا ما لا تعرف كميته فهذا الطعام لابد أن ينقل حتى يتميز النفيس حتى لا تصيبه آفة أو يصيبه تعدي أو شيء آخر.
س/؟
ج/ كيف ينفقان على أن الضمان؟ يعني قال له خلها عندي قال من المسؤول عنها خلاص أسقط حقه.
الحديث له معنى له علة وهو الضمان هو العينة، فإذا صار إنه ضمت العينة والضمان تبين ما فيه، لأن المعدود والمزروع هذا تبقى فيه مسألة للعينة.
س/ يذهب بعض طلبة العلم اليوم إلى مطلق الزيادة في الحديث من الواحد أنها مخالفة، ....؟
ج/ هذا صحيح وهو قول مشتهر، وهو معروف.
ومسألة الزيادة في الحديث علماء الحديث الأوائل اختلفوا فيها، هل تقبل الزيادة مطلقا من الثقة أم لا تقبل إلا بالشروط؟ أم أنه ينظر في مخرج الحديث الواحد؟